حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . توقيع سند بالقوة .
الموجز
الخطأ في الإسناد. ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج خـــالــــــــــد الــوكيــــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وعلـــــــــــي لــــــــــــــبيب وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق حسام الدين . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من المحرم سنة 1439…

