نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
إيداع الأسباب في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حـســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشــرف محمد مسعد وبهــــــــــــــــاء محمد إبراهيم وأبو الحسـين فتحي وخالد الشــــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سليمان. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء الثاني من ربيع الآخر سنة…

