محاماة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " محضر الجلسه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين. في دعوى واحدة. جائز. متى انحسر التعارض الحقيقي بين مصالحهم فيها.
عدم اعتراض احد من المتهمين بجلسات المحاكمة على تولى محام واحد الدفاع عنهم . ليس لهم من بعد النعى بذلك امام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء (د) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـــفي حـــســــان و رضــــــــا بــســيـــونـــي " نــــائـــبـــي رئيس المحكمة " ومـــحـــمـــد أبــــــو الـــســـعــــــود و لـــقــمـــان الأحـــــول وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف ندا. وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 20 من محرم سنة 1439…

