نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ " نائبي رئيس المحكمة " ووليـــــــــد عثمـــــــــان و عبـــد الهــــــادي محمود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزت. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 30 من ربيــع الآخر…

