إثبات " شهود " " خبرة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عـــــــــــــــــــلى سليمـــــان " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / محمــود عبــد الحفيــظ و أحمــــــد عبد الـــــــودود " نواب رئيس المحكمة " وأحمــــــــــــد الخـــــولى و عبــد الهادي محمود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون نجيب. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 26 من جمادى الآخر…

