نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم المطعون فيه إذ دانه بوصف الحيازة بقصد الاتجار والتصنيع في حين دانه الحكم الغيابي بوصف الحيازة بغير ترخيص . مادامت عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة بغير ترخيص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد محمـــــــد سعيــــــــد و محمــــــــد متولــــي عـــــامـــــــــر " نـــــــــــــائبي رئيس المحكمــــــــــة " عمـــــــــر يس سالــــــــم و محمـــــــــود يحيـــى صديــــق بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الحفناوي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

