حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
الموجز
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمــــــــد عبـــــد اللطيـــــف نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن/ عــــــــــــــــــادل الحنــــــــــاوى و نجـــــــــــــــــاح موســـــــــــى ومحمـــــــــــــد قنديـــــــــــــــل و مصطفــــــى الدخميســـى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / المعتز بالله عيسى . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 28 من ربيع الأول سنة 1439 هـــــ…

