نقض " المصلحة في الطعن".
الموجز
النعي علي الحكم بإدانة الطاعن بجريمة احراز المواد المخدرة المجردة من القصود. لا مصلحة للطاعن. مادام عقوبتها اخف من عقوبة الاحراز مع توافر قصد الاتجار.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد " نواب رئيس المحكمة " ومحمــــــــــــــد أيمــــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء…

