نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــــــــادل الكنانــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي مجــــــــــــدي تركـــــــــــــــي عـــــــــــــلاء الديــــــــــــن كمال " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ماجد عاطف . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 6…

