شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۳٤۸٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۰/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيـــــــــــه أديـــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــود خضـــــــر و بــــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــة
خالـــــــــد جـــــــــــــــــاد و جـــــــــــــــــلال شـــــــــــــاهين
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 17 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3486 لسنة 87 القضائيــة .

المرفوع مــن :
محمد أحمد حسن حسن " المحكوم عليه "

ضــــد
النيابة العامة


الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 16839 لسنة 2016 مركز القناطر الخيرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1455 لسنة2016 ) .
بأنه فى يوم 28 من مارس سنة 2016 بدائرة مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية .
أحرز جوهراً مخدراً ( الحشيش ) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من نوفمبر سنة 2016 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) المحلق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 2017 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه فى 18 من يناير سنة 2017
موقعاً عليها من الأستاذ / نشأت عيد عبده عمر المحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك أنه جاء غامضاً ومجملاً ومبهماً فى بيانه لواقعة الدعوى فلم يبين نوع السيارة التي ضبط بها المخدر ، وحالة الضوء والرؤية وقت الضبط ، ولم يدلل على توافر أركان الجريمة فى حقه ملتفتاً عن دفاعه بانتفاء صلته بالأحراز ، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وبطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته ، وعول فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم أنها جاءت مرسلة لا يساندها دليل فى الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق مطرحاً دفاعه بعدم معقولية الواقعة وعدم تصور حدوثها على نحو ما ورد بمحضر الضبط ، هذا إلى أن الوصف الذى اعتنقته المحكمة شابه الغموض والاضطراب ، ودانه الحكم بمواد لا تنطبق على واقعة الدعوى ، وخلا من توقيع مقروء بما يبطله ، مما يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل
أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها
من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القـانون لم يرسـم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحـكـم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيهـا ومتى كان مجموع مـا أورده الحـكم كافياً فى تفـهم الواقعة بأركـانها وظـروفها حسبـما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام
وأغفل بعض الوقائع التفصيلية التي أشار إليها فى أسباب طعنه – وهي تعد وقائع ثانوية
لا تتعلق بجوهر الواقعة – يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمحرز اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذ كان ما أوردته
في حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط
وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور فى هذا الصدد
يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها
هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها
ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن كان يقود سيارة عكس اتجاه السير فتعقبه مأمور الضبط القضائي لما حاول الهرب فإنه يكون متلبساً بجريمة السير عكس الاتجاه المعاقب عليها بنص المادة 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 2014 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ،
مما يجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ويصح من ثم تفتيشه ومؤاخذته عما يسفر عنه التفتيش عملاً بنص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم
في هذا الخصوص فى غير محله وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاستيقاف على النحو الوارد بوجه النعي ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط
وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ،
وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الغموض والاضطراب اللذين شابا الوصف الذي اعتنقته المحكمة ، فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير سند ،
لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر وعاقبته بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، فإن حكمها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ، وكان الطاعن لا يماري
في أن توقيع القاضي قد صدر عنه ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه ، ويكون منعاه فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا