نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
التقرير بالطعن من محام بغير توكيل من المحكوم عليه يخول له ذلك. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــد عبد العــال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحـمـــد و تــــوفــــيـــق ســـــلـــيــــم وشــــعـــبان مـحـمـــود و خـــــــالـــــدالــصـــــــــاوى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الشناوى. وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 7 من ربيع أول لسنة 1439 هـ الموافق 26…

