نقض " ما يجوز الطعن فيه من أحكام " . نيابة عامة .
الموجز
طعن النيلما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة إلا أنه لم يدنهما بشيء بل قضى ببراءتهما من الجرائم المسندة إليهما ( محل طعن النيابة العامة ) ومن ثم فليس لأي منهما مصلحة في الطعن فيه بطريق النقض ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض بالنسبة لهما من تاريخ صدوره يكون جائزاً .ابة العامة في الحكم الصادر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم . جائز . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة إلا أنه لم يدنهما بشيء بل قضى ببراءتهما من الجرائم المسندة إليهما ( محل طعن النيابة العامة ) ومن ثم فليس لأي منهما مصلحة في الطعن فيه بطريق النقض ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض بالنسبة لهما من تاريخ صدوره يكون جائزاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من سبتمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .(62)الطعن رقم 32611 لسنة 86 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . بيان الحكم وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها…

