شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تخابر . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون .

الطعن
رقم ۳۲٦۱۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۹/۱٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
٦۲

الموجز

الجريمة المنصوص عليها في المادة 77 د فقرة 1 عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ الجريمة المنصوص عليها في المادة 77 د فقرة 1 عقوبات . تحققها ولو لم يقع بسببها ضرر أو اتجاه نية الجاني لإحداثه . اتجاه نية الجاني إلى الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المصالح القومية للبلاد . أثره : تشديد العقاب . ارتكاب الموظف العام أو ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة للجريمة المنصوص عليها في المادة 77 د فقرة 1 عقوبات . أثره : غل يد القاضي عن إعمال المادة 17 عقوبات .

القاعدة

لما كان المشرع قد نص في المادة ( 77 د ) من قانون العقوبات على أن : " يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب: 1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. 2- ...... فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة. " وكان مقتضى إعمال هذا النص وتطبيق أحكامه يتطلب توافر أولاً: ركن مادي ويتمثل في العمل المادي الذي يقوم به الجاني أما بالسعي لدى دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو بالتخابر مع دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها، والسعي أو التخابر يكون بشتى الوسائل الممكنة أو المتاحة وتطلب المشرع أن يكون من شأن تلك الأفعال إلحاق الأضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فإذا لم تبلغ ذلك فهي بمنأى عن التأثيم وهو أمر يخضع في إثباته والتدليل عليه وتقديره لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض ، ثانياً : ركن معنوي وهو القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني قد اتجهت إرادته إلى إتيان أفعال السعي والتخابر وهو عالماً بها وأن من شأنها الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي – حتى ولو لم يقع بسببها ضرر بالفعل فالجريمة تكتمل أركانها في حق الجاني ويحق عقابه عنها حتى ولو لم تقع تلك الأضرار أو لم تتجه نيته إلى إحداثها – أما إذا اتجهت نية الجاني إلى الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو إلى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد فإن المشرع شدد العقاب عليه بأن جعل العقوبة السجن المشدد بدلاً من السجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم والسجن المؤبد بدلاً من السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ، وغاية من المشرع في الحرص على أمن البلاد ومصالحها القومية فقد غل يد القاضي عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق الجاني إذا كان موظفاً عاماً أو ذي صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وتقع تلك الجريمة بكل فعل من شأنه نقل معلومات أو بيانات في أي من الأمور المتعلقة بالبلاد أو بمصالحها الحربية كتلك التي تتصل بشئون القوات المسلحة وإعدادها وتسليحها وأماكن تمركزها وإعاشتها وخططها أو بأي أمر من الأمور المتعلقة بسياسة البلاد وإدارة كافة شئونها السياسية داخلياً أو خارجياً وعلاقاتها الدبلوماسية بكافة الأقطار وكذا أي فعل من شأنه نقل أي معلومات عن الوضع الاقتصادي للبلاد وموازنتها ومخزونها الاستراتيجي وأوجه القصور في كافة النواحي الحياتية داخل البلاد وسببها وسواء كان نقل تلك المعلومات عن طريق سعي الجاني إلى الدولة الأجنبية أو لدى من يعمل لمصلحتها أو عن طريق التخابر معهم بأي طريق من طرق التواصل وهى جميعها أفعال تتصف بعدم المشروعية والخروج على القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 16 من سبتمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .(62)الطعن رقم 32611 لسنة 86 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . بيان الحكم وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا