اثبات " بوجه عام" .تزوير "أوراق رسميه ".
الموجز
جرائم التزوير لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصا
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / رفـــــــــعــــــــــت طـــلبــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ هانــــــــي عــبد الجــــــــــــــابر علي نور الدين الناطوري أحمد عبد الفتاح الحنفـي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " حـــــــــــــاتـــم حــمـــيــــــــده وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو طالب . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من المحرم…

