اثبات " شهود" محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الدليل .
الموجز
حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت. مفاد إطراحها لشهادتهم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / هانــــــــي عــبد الجــــــــــــــابر " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ محمد محمود محمد علي أحمد عبد الفتاح الحنفـي " نائبي رئيس المحكمـــــة " حــــــــــــــاتــــــم حــــــــــميــــــــده ، مـحـــمــــــــد هــــــــديـــــــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو طالب . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من…

