حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ خـــــــــــــــــالد الجنــــدي " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــد صفـــوت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من ربيــع الآخر سنة 1438…

