شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن
رقم ۹٤۷۳ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۲/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها. مفاده؟ وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي. التناقض في أقوال المجنى عليها . لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه . عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ إبراهيــــــــــــــــــــــــــم الهنيــــــــــــــــــــــــدى نائـــــــب رئــــــــس المحكمــــــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشــــــــــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــــــــى ، حسيـــــــــــــــــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــــــــــلاوى عبــــــــــاس عبــــــــــد الســــــــــــلام و أسامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــــــــــود نــــــــــواب رئيــــــــــــس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شادى ضرغام . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2017 م .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا