دفوع " الدفع بنفي التهمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداَ. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــــــــــــــد راشـــــــــــــــــــــــــد و هـــــــــــادي عبد الرحمــــــــــــن رأفــــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــاس و أحمــــــد محمــــود شلتــــوت نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل إبراهيم . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 7 ذو القعدة سنة 1438 هـ الموافق…

