قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .مواد مخدرة.
الموجز
أن الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / محمد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـــــهــــاد خــــلـــيـــفــــة و أيـــــمـــن الــــصـــاوي ومـــحــمــود عــــاكـــف نــواب رئيس المحكمة والـــســـيــد جــــــــابـــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن بجاتو . وأمين السر السيد / حنا جرجس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من ربيع أخر سنة 1439 هـ…

