دفاع . " الأخلال بحق الدفاع “. " ما لا يوفره " . نقض. " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.
الموجز
القرار الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الادلة . طبيعته قرار تحضيرى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / محمد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـــــهــــاد خــــلـــيـــفــــة و عـــصـــام عـــــبـــاس ومـــجـــدى شـــبـــانــــة نــواب رئيس المحكمة والســــيـــد جــــابـــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن بجاتو . وأمين السر السيد / حنا جرجس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من ربيع أخر سنة 1439 هـ…

