نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن "
الموجز
النعي على الحكم بشأن عدم ضبط السلاح إحراز الطاعن الثاني . اتصاله بجريمة غير معروضة على المحكمة . أثر ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هــــــــاشم النوبي و صلاح محمد أحمد شــعبان محمود و مـحـمـد فـتحـي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو هشيمة . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 18 من المحرم سنة 1439 هـ…

