مواد مخدرة . قصد جنائي . جريمة "أركانها "
الموجز
مجرد احراز المخدر مع العلم بماهيته . يتحقق بيه جريمة المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد هشــــــــــــــــام رسمـــــــــــــــــــي و نبيــــــــــــل مســــــــــــــــــــلم نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي العطافي . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 26 من ربيع الأول…

