حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
النعي على الحكم بالخطأ في معرض بيانه للمحكوم عليه في الجريمة بذكر ان ان المتهم الأول بدل الثالث . سهو مادي . لا يؤثر في سلامته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد هشــــــــــــــــام رسمـــــــــــــــــــي و نبيــــــــــــل مســــــــــــــــــــلم نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي العطافي . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 26 من ربيع الأول…

