مواد مخدرة. وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة حيازة المخدر. لا يقتضي تنبيه الدفاع. علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ أحمـــد عبـــد الودود نواب رئيس المحكمة وأحمـــــــــــــد الخـــــولى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من ربيــع الآخر سنة 1438 هـ…

