نقض " التقرير بالطعن وايداع الاسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ يـــحــيـــــــــــــى خــليفـــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــارين/ هـــــــــانـي عــبد الجــــــــــابــر على نور الدين الناطوري أحــــمـــــــــــــد فـــــــرحــــــــــــــان و أحمد عبد الفتاح الحنفـي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الحميد 0 وأمين السر السيد / كمال سالم 0 في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 9 من جماد…

