حكم " بياناته " "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
لم يشترط القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حـســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتز زايــــــــــــــــــــــــــــــد وأشرف محمد مســـــــــــــــــعد وشــــــــــــــعبان محمود وخــــــالد الشــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكري . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة سنة 1438…

