إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب و نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد و د / محــــــــــمد سمــــــــير نــواب رئيس المحكمة و أحمـــــــــــد واصــــــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور . وأمين السر السيد / أحمد علاء . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس…

