نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
وجه الطعن: وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره: عدم قبول النعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حـســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتز زايــــــــــــــــــــــــــــــد وأشرف محمد مســـــــــــــــــعد وخالد حســـــن محمد وخــــــالد الشــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكري . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة سنة…

