نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
عدم الكشف عن أوجه الدفاع المُدعى قعود المحكمة عن الرد عليها . أثره : عدم قبول هذا الوجه من الطعن . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــم النوبـــــــي و صلاح محمد أحمد أيــــــــــــمن شعيب و محمد فـــــــــــتحي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حسن . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 4 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق…

