نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
امتداد ميعاد إيداع أسباب الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــم النوبـــــــي و صلاح محمد أحمد تــــــــــوفيق سليم و أيـــــــــــــــمن شعيب نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم خضر . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 7 من ذي القعدة سنة 1438 هـ…

