إثبات" بوجه عام". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون أن يكشف عنها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تحوي دفاعاً جوهرياً من عدمه . أثره : عدم قبوله .
الدفاع الموضوعي . استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ نبيــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشـــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــــــــــــــى ، حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــلاوى عبـــــــــــاس عبـــد الســـــــــــــلام و أحمــــــــــــد أبــــــــــو العينيــــــــــــــن نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إيهاب نوار . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 2 من أكتوبر سنة 2017 م…

