حكم "بياناته "" تسبيبه" تسبيب غيرمعيب" .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصرها وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة. لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمـــــد عبـــــد اللطيـــــــف نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن/ عــــــــــــــــــادل الحنــــــــــاوى و نجــــــــــــاح موســــــــــــــــى وأحمــــــــــــد مصطفــــــــــــى و مصطفـــــــــــى الدخميســـى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جبر الطاهر . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 25 من المحرم سنة 1439 هـــــ الموافق…

