نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده ".
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد دون قيام عذر يبرر تجاوزه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ أحمـــــد عبــد الودود " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــد صفــوت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فــؤاد. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 14 من جمادى الأول سنة…

