نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات "بوجه عام" .
الموجز
عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . طلب لا يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود . موضوعي . يقصد به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــــد محمـــــــد سعيـد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد متولــي عـــــامــر و أحمد أحمد محمــد خليــل وسامح عبد الله عبد الرحيم " نــــواب رئيس المحكمــــــة " وأحمد محمـــــد سليمــــــان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة…

