نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره. عدم قبول النعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى ومحــمـــــد عبــــــد الحـليــــم و حـــــــاتـــــــــم عــــــــــزمــــــــــــــى نــــــواب رئــيـــس المحكـــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر محمود. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من شعبان سنة 1438 هـــــ الموافق 13 من مايو سنة 2017 م.…

