نقض " التقرير النقض . وإيداع الأسباب . ميعاده" .
الموجز
التقرير بالطعن و إيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
عدم تقديم الطاعن الدليل على عذر المرض الذى حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. أثره؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى ومحــمـــــد عبــــــد الحـليــــم و د/ كــــاظـــــــــــم عـــــطيـــــــــــة نــــــواب رئــيـــس المحكـــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر محمود. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من شعبان سنة 1438 هـــــ الموافق 13 من مايو سنة 2017…

