نقض " أسباب الطعن . إيداعها " توقيعها " . نيابة عامة .
الموجز
الطعون المرفوعة من النيابة العامة . وجوب توقيعها من محام عام على الأقل . وإلا كانت باطلة . توقيعها بتوقيع يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم محام عام إذ لا يتوافر به الشكل الذى تطلبه القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطـــــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينـــــــــى وكمـــــــــــــال صقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وهشــــــــــــام عبد الرحمــــــن وعبـــــــــــــــد الحميــــــــــــد جابــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 21 من جماد الأول سنة…

