نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطـــــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينـــــــــى وكمـــــــــــــال صقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وهشــــــــــــام عبد الرحمــــــن وعبـــــــــــــــد الحميــــــــــــد جابــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 21 من جماد الأول سنة…

