شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱۹۰۸۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٥/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة أن المخدر المضبوط غير الذي ارسل للتحليل . غير مقبول . ما دامت المحكمة قد اطمأنت أنه هو ذاته .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفىق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة "
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مـــدحـــــت بسيــــونــــــــــى ، مجــــــــدى عبــــد الحليـــــم
نــــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــــــــــى و د / أيمــــــــن أبـــــو علـــــــم
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى .
وأمين السر السيد / أبانوب نشأت .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19082 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من

أيهاب نبيل عبد الرازق محمد " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيابة العامة
الوقائـــــــــــــــــع
أتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر ( قضى ببراءته ) فى قضية الجناية رقم 9609 لسنة 2014 جنايات قسم المقطم ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 6019 لسنة 2014 جنوب القاهرة) .
بوصف أنه فى يوم 9 من سبتمبر لسنة 2014 بدائرة قسم المقطم - محافظة القاهرة .
المتهم الأول :- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( هيروين ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
المتهم الثانى :- حاز بواسطة المتهم الأول وبقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( هيروين ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 11 من فبراير سنة 2015 وعملًا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة الف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانونًا .
فطعن الأستاذ / ضياء مختار سليمان المحامى بصفته وكيلًا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مارس لسنة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى 5 من أبريل لسنة 2015 موقعًا عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة ، قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أستند فى إدانته إلى ذات الأدلة التى استند إليها عند قضائه بتبرئة المتهم الآخر ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رم عدم معقوليتها وتناقضها بشأن دور المتهم الآخر فى الواقعة ، وأطرح برد قاصر دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية - لشواهد عددها - وعدم تذييله بخاتم النيابة ، كما أطرح بما لا يسوغ دفعه باختلاف وصف الحرز المضبوط المرسل للنيابة العامة عما تم تحليله بالمعمل الكيماوى ، وأخيرًا فإن هيئة واحدة قد تولت الدفاع عن المتهمين رغم قيام التعارض فى المصلحة بينهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطئمنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضًا يعيب حكمها مادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقًا فى ناحية من أقواله وير صادق فى شطر منها ، ومادام تقدير الدليل موكولًا إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التى دان الطاعن على مقتضاها ، فلا يعيبه من بعد ان يقضى ببراءة المتهم الاخر استنادًا للأسباب التى أوردها ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فغن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلًا منها بشخص الطاعن ، وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن على الحكم تعويله على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها بشأن دور المتهم الآخر فى الواقعة لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه ، ومن ثم فغن منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفيتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وان القانون لا يشترط شكلًا معينًا لإذن التفتيش ، فلا ينال من صحته عدم تذييله بخاتم النيابة مادام موقعًا عليه فعلًا ممن أصدره - وهو ما لم ينازع فيه الطاعن - ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش واطرحه بما يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذى أرسل للتحليل وصار تحليله ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعن فى هذا الشأن واطرحته بما يفيد اطمئنانها إلى أن ما أرسل للتحليل هو ذات الحرز المضبوط مع المتهم ، فإن ما أورده الحكم يكون كافيًا وسائغًا فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع من ان يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ، مدامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ثبوت الفعل المكون للجريمة المسندة إلى اى من الطاعن أو المتهم الاخر لم يكن من شانها أن يؤدى إلى تبرئة الآخر أو يجعل إسناد التهمة شائعًا بينهما شيوعًا صريحًا أو ضمنيًا - وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا