نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
عدم إيداع أسباب الطعن بالنقض . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عبـــاس و هــــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن أحمد محمود شلتوت و عصمــــــــــــــــــــــت أبو زيـــــــد نــــــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438 هـ…

