نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين /علــي فرجانــــــــــــــــــي و عبد الرسول طنـطـــاوي لاشيـــــــن إبراهيـــــــــــم و محمـــــــــــــد زغلــــــــــــــول نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ولاء توفيق .وأمين السر السيد / محمود السجيعى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 24 من جماد الآخر سنة 1438 هـ الموافق 23 من مارس سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

