نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن أو إيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريـــن/ سميـــــــــــــــر سامـــــــــــــــــى و هشام الشافعــــــــــــــــــى حـــــــــازم عبــدالـــرؤوف و عـــــــــــــــادل ماجــــــــــــــــد نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل عمر . وأمين السر السيد / إبراهيم سليم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 29من ربيع أول سنة 1436 هـ الموافق 9 من يناير سنة…

