باعث . جريمة " أركانها " . سلاح . قصد جنائي .
الموجز
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . تحققها : بمجرد الحيازة المادية للسلاح طالت أو قصرت أياً كان الباعث على حيازته ولو كانت لأمر عارض أو طارئ . علة ذلك : قيامها . لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز وحيازة السلاح الناري بغير ترخيص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضي عـــــــــــلاء الديـــــن كمال ناصـــر إبراهيم عوض هــــــــــــــــــشام رسمــــــــــــــي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء شلبي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من…

