مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابـــــد راشـــد و هــــادي عبد الرحمن هشـــــام والـــــــي و وليــــد عـــــادل نــــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا .وأمين السر السيد / حسين بدرخان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 7 رجب سنة 1438 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 2017 م . أصدرت الحكم الآتي : فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

