حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة .
الموجز
إحراز مخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع .
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
تحصيل الحكم أقوال شاهدى الإثبات واقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار . ينفى قيام التناقض .
جريمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين والحشيش المخدرين مجرداً من القصود التى دين الطاعنان بها عقوبتها أخف من عقوبة الحيازة والإحراز مع توافر قصد الاتجار . أثر ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطــــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـحـكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينــــــــــــى ومفتـــــــــــــــاح سليـــــــــــــــــــــــم ومحمـــود عبد المجيـــــــــــد وهشـــــام عبد الرحمـــــــــــــــن " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو هشيمة . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 10 من شعبان سنة…

