إثبات " إعتراف " . اكراه . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه . إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة ارتكابه الواقعة . لا يعد اعترافاً . هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــى إبراهـيم نائــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشـــــــــــــــــــــــــد و هــــــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن أحمـــــــــــــد محمود شلتوت و هشـــــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــــــــدي نـــــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 جمادي الأولى سنة 1438 هـ…

