استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
الموجز
القانون لا يشترط فترة زمنية لإجراء التحريات.
تولى رجل الضبط القضائي التحريات بنفسه . غير لازم . له الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون ابلاغه بما وقع بالفعل من جرائم . شرطه ؟
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحــــــمــــد مـــصــطــفي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / نبيـــــــــــــــل الكـــــشــــكــى و هشـــــــــــــــام أبــــــــو عـــلـــم وأشــــــــــــــــرف المصــري نـــــــواب رئيــس المحكمة وســــــامـــــح أبـــو بــاشـــا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ولاء توفيق. وأمين السر السيد / حســـــــــام خـــــــاطــــــــر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من ربيع ثان سنة 1438 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2017…

