محكمة النقض " سلطتها " . مواد مخدرة . سلاح . ارتباط .
الموجز
ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي كان محرزاً فيه السلاح وذخيرته . لا يوفر حالة الارتباط بينهما . علة ذلك ؟
إعمال الحكم المادة 32 / 2 عقوبات وعقابه بالجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكممة النقض تصحيحه ما دام أن المحكوم عليه هو الطاعن دون النيابة العامة . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمن هيكــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيـــــونـــي و محســـــــــــــن البكـــــــــــري ومحمد يحيى العشماوي " نواب رئيس المحكمــــة " ومحمد أبــــو السعـــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مهاب حماد . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

