نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطـــــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينــــــــــــى ومفتـــــــــــــــــاح سليـــــــــــــــــــم ومحمود عبد المجيـــــــــــــد وعبد الحميد جابـــــــــــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوى . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 5 من جماد آخر…

