نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسباب للطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم
بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــــــير مصطــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / ســــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــــــــــــدليل و أســــامــــة درويــــــــش
وعبد القــــــــــوى حـــــــــــفظى و حمـــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــــيم
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 24 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 26393 لســنة 86 القضائية .
المرفــوع مـــن :
1 - أحمد محمد بدير عبد القادر الشاعر
2 - عـــــــــــــادل الســــــــــــيد شعــــــــبان أبو ورده
3 - هيثم جمال محمد محمد الشرقـــــــــاوى
4 - رمضان السيد عبد العزيز الرفاعـــــى " المحكوم عليهم "
ضـــــــد
1 - النيابــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة
2 - عاطف عبد المنعم السيد " بصفته وليا طبيعيا عن المجنى عليه "
" المدعى بالحقوق المدنية "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 4808 سـنة 2015 قسم ثان كفر الشيخ ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1924 لسنة 2015 ) بأنهم فى يوم 11 من سبتمبر ســــــــــــــــــــــــنة 2015 بدائرة قسم ثان كفر الشيخ - محافظتها :-
استعراضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه إسلام عاطف عبد المنعم السيد وسكينته بأن توجهوا صوب مسكنه لخلاف سابق بينهم حال حملهم لسلاح ناري " فرد خرطوش " وأسلحة بيضاء " سكين ، سنج " وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفسه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر ، وقد اقترنت بتلك الجريمة جناية أخرى أنهم فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ومن تصادف وجوده من ذويه وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة سالفة البيان وتوجهوا صوب مسكنه وما أن أبصروه حتى أطلق الأول صوبه عياراً نارياً من السلاح النارى آنف البيان قاصداً قتله حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة للشد من أزره ملوحين بالأسلحة البيضاء حوزتهم للحيلولة دون الزود عنه من أهالى الناحية فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج .
2 - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
3 - حازوا وأحرزوا ذخائر " طلقة " مما تستخدم على السلاح النارى محل التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها على النحو المبين بالأوراق .
4 - حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " سكين ، سنج " دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحـــــــــــــــــــــالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرون ألف وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من مايو سنة 2016 وعملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 375 مكرر ، 375 مكرر/5,4,1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26/4,1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمى " 6 ، 7 " من الجدول رقم ( 1 ) والجدول رقم ( 2 ) المرفقين بالقانون ، والمواد 2/1 ، 95 ، 111/2,1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع تطبيق المادة 32 /2من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مايو سـنة 2016 .
كما طعن المحكوم عليه الرابع فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مايو ســــــــــــــــــــــــــــــــــنة 2016 .
كما طعن الأستاذ / عصام مصطفى عبد المعطى المحامى وكيلاً عن والد المحكوم عليه الأول بصفته ولى طبيعى على ابنه القاصر فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يوليه سنة 2016 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع فى 3 من يوليه سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / أحمد السيد على المحامى .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول فى 9 من يوليه سنة 2016 موقع عليها بتوقيع غير مقروء .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولا : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول أحمد محمد بدير عبد القادر الشاعر :-
حيث إن المحامى عصام مصطفى عبد المعطى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً شرعياً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يُرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفـــــــــــــــس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عله قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يُعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة ، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وُقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البيّن مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليه محام مقبول أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما الثانى والثالث عادل السيد شعبان أبو ورده وهيثم جمال محمد محمد الشرقاوى :-
حيث إن الطاعنيّن وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا ، لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التى بني عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الرابع رمضان السيد عبد العزيز الرفاعى :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل فيه وأسلحة بيضاء دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وخلا من نص القانون الذى حكم بموجبه ولاسيما نص المادة 40 من قانون العقوبات ، وأن الطاعن لم يكن له ثمة دور فى ارتكاب الجريمة بدلالة ما قرره شهود الإثبات من أن المحكوم عليه الأول هو الذى أطلق العيار النارى صوب المجنى عليه من السلاح النارى الذى أخذه من المحكوم عليه الثالث ، وعول الحكم على إقرار المتهمان الأول والثانى بتحقيقات النيابة العامة قبل الطاعن رغم بطلانه لكونه لا يُعد اعترافاً فى حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " أنه وبتاريخ 11/9/2015 وعلى أثر خلافات سابقة بين شقيق المجنى عليه وشقيق المتهم الرابع تحرر بشأنها وقائع ضرب مما أثار حفيظة المتهم الرابع رمضان السيد عبد العزيز الرفاعى وعقد العزم على الانتقام وأيا من ذويهم فاستعان بباقى المتهمين من الأول حتى الثالث أحمد محمد بدير عبد القادر الشاعر وعادل السيد شعبان أبو ورده وهيثم جمال محمد محمد الشرقاوى وعقدوا العزم وبيتوا النية على القتل وأعدوا لذلك سلاح نارى فرد خرطوش وكذا أسلحة بيضاء سنج وسكاكين وتوجهوا جميعاً مستقلين سيارة المتهم الرابع إلى حيث يقطن المجنى عليه إسلام عاطف عبد المنعم السيد وذويه وقاموا باستعراض القوة أمام أهالى المنطقة حال حملهم هذه الأسلحة وما أن أبصروا المجنى عليه بشرفة مسكنه حتى عاجله المتهم الأول بإطلاق عيار نارى صوبه قاصداً قتله تنفــــيذاً لما اتفقوا عليه محدثاً إصابته بالعين اليسرى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وفرارهم خشية ضبطهم " ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه والسيدة محمد مصطفى والنقيب فهد أحمد اللبيشى معاون مباحث قسم ثان كفر الشيخ ومن تقرير الطب الشرعى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دين الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التى أخذ الطاعن بها بقوله " الأمر الذى يتعين معه إدانتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابهم بمقتضى المواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 375 مكرر ، 275 مكرر 1 ، 4 ، 5 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26/4,1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمى 6 ، 7من الجدول رقم ( 1 ) والجدول رقم ( 2 ) المرفقين بالقانون ، والمواد 2/1 ، 95 ، 111/1، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بق 126 لسنة 2008 " ، فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة الاشتراك فى جريمتى استعراض القوة والشروع فى القتل العمد بل دانه باعتباره فاعل أصلى فى الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إيراد نص المادة 40 من قانون العقوبات وعدم بيان الحكم لعناصر الاشتراك والأدلة عليه يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن الجرائم التى وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار المحكوم عليهما الأولى والثانى قبل الطاعن وإنما أقام قضاءه على أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير مصلحة الطب الشرعى ، فإن النعى ببطلان إقرارهما قبله يكون غير مجد ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها معاً من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض الذى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة التى هى فى واقع الأمر عقوبات نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما كانت العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جرائم استعراض القوة ضد المجنى عليه والمقترنة بجناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وسلاح أبيض بغير مسوغ مرتبطة ومع ذلك أغفل الحكم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها فى الجريمة التى دين بها والمنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2010 فإنه يكون قد خالف القانـــــــــــــــــون إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن فى الحكم بطريق النقض فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر فى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن المحكوم عليهم أحمد محمد بدير عبد القادر وعادل السيد شعبان أبو ورده وهيثم جمال محمد محمد الشرقاوى شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن المحكوم عليه رمضان السيد عبد العزيز الرفاعى شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيـــــــس الدائـــــــــرة
المستشار /

